تعرف على معنى المحصنات الغافلات.. وعقوبة من يقذفهن؟

  •  

  • تعرف على معنى المحصنات الغافلات.. وعقوبة من يقذفهن؟




    • يقول الله تعالى في كتابه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) صدق الله العظيم.. فما المقصود بالمحصنات الغافلات؟

    • جاء في تفسير ابن كثير أن الله سبحانه وتعالى يتوعد في هذه الآية الذين يرمون المحصنات الغافلات ويقصد المؤمنات.

    • ورجح ابن كثير أن تكون أمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما.

    • وأجمع العلماء رحمهم الله جميعًا على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به [بعد هذا الذي ذكر] في هذه الآية فإنه كافر; لأنه معاند للقرآن الكريم.

    • وفي بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما أنه يسري عليهن ما سرى على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عليهن جميعًا والله أعلم.
    • وقوله تعالى: (لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) كقوله: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) [الأحزاب: 57].

    • وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة فقال ابن أبي حاتم:

    • حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبدالله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات) [قال]: نزلت في عائشة خاصة.

    • وكذا قال [سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان]، وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال:

    • حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبوعوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قالت عائشة: رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك. قالت: فبينما رسول الله "صلى الله عليه وسلم" جالس عندي إذ أوحي إليه. قالت: وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي ثم استوى جالسًا يمسح على وجهه وقال: "يا عائشة أبشري". قالت: قلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات) حتى قرأ: (أولئك مبرءون مما يقولون) [النور: 26].

    • هكذا أورده وليس فيه أن الحكم خاص بها وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها وإن كان الحكم يعمها كغيرها ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله والله أعلم.

    • وقال الضحاك  وأبوالجوزاء وسلمة بن نبيط: المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء.

    • وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات) الآية: يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباؤوا بسخط من الله فكان ذلك في أزواج النبي "صلى الله عليه وسلم" ثم نزل بعد ذلك: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) إلى قوله: (فإن الله غفور رحيم)، فأنزل الله الجلد والتوبة فالتوبة تقبل والشهادة ترد.

    • وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشيم أخبرنا العوام بن حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس قال: فسر سورة النور فلما أتى على هذه الآية: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا...) الآية - قال: في شأن عائشة وأزواج النبي "صلى الله عليه وسلم" وهي مبهمة وليست لهم توبة ثم قرأ: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء...) إلى قوله: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا...) الآية [النور: 4 و5]، قال: فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة قال: فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور.

    • فقوله: "وهي مبهمة" أي: عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا والآخرة.

    • وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا أيضًا اليوم في المسلمات فله ما قال الله عز وجل ولكن عائشة كانت إمام ذلك.
    • وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم:

    • حدثنا أحمد بن عبد الرحمن  ابن أخي ابن وهب حدثنا عمي حدثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة; أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال: "اجتنبوا السبع الموبقات". قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

    • أخرجاه في الصحيحين، من حديث سليمان بن بلال، به.

    • وقال الحافظ أبوالقاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذاء الحراني حدثني أبي  وحدثنا أبوشعيب الحراني حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة عن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال: "قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة".

    • قال الشيخ أحمد وسام أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء إن القذف هو الرمي بفاحشة الزنا واللواط ( أي الذي يتصرف بما كانوا يتصرفون به قوم سيدنا لوط) وهو أمر مُحرم شرعًا وكبيرة من كبائر الذنوب.

    • استشهد وسام في إجابته عن سؤال : ما جزاء من يقذف المحصنات؟ بقول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ» (سورة النور: الآيات 23، 25) فالعذاب العظيم هذا هو جزاء القذف في الآخرة و شدد على أن القذف بجريمة الزنا أو اللواط كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلم أن يطهر لسانه منها وأن يحترم أعراض المسلمين ولا يخوض فيها‏.

    • يذكر أن جزاء القذف في الدنيا هو عدة أمور كما ورد في الآية الشريفة: 

    • الأول: يقام عليه الحد بأن يجلد ثمانين جلدة إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على ما نطق به لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً‏» (سورة النور: آية 4)، 

    • الثاني: سقوط عدالته لقوله تعالى: «وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا» (سورة النور: آية 4) الثالث: وصفه بالفسق لقوله تعالى: «وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»"سورة النورالآيتين 4، 5".

    • قذف المحصنات من أشنع الذنوب
    • قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن قذف المحصنات من أشنع الذنوب وأبلغها في الإضرار بالمقذوف مشددة على أن القرآن الكريم حذرنا من ذلك تحذيرًا شديدًا.

    • أضافت "صالح" أن الإسلام حدد عقوبة رادعة لقذف المحصنات وردت في قول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [النور: 4].
    • وأشارت إلى أن الله تعالى أوجب على القاذف إذا لم يُُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة، والثاني: أنه ترد شهادته أبدًا، والثالث: أن يكون فاسقًا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس.
    • أكدوا العلماء أن القذف الذي يوجب الحد هو الرمي بالزنا أو اللواط أو ما يقتضيهما كالتشكيك في الأنساب والطعن في الأمّهات تصريحًا على الراجح (وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي) لا تعريضًا ولا تلميحًا (خلافًا لمذهب الإمام مالك ومن وافقه) إلاّ إن أقرّ المعرّض بأن مراده هو القذف الصريح

    تعليقات

    المشاركات الشائعة من هذه المدونة

    هل تجب مضمضة الفم لو اكلت قبل الصلاة... الإفتاء تجيب

    بقلم الشاعر @ رمضان شحاتة @ (( قصيدة يتيم قريش الذي ساد ))

    ✍ بحبك يارب 💚