3 أوقات منهي عن الصلاة فيها.. منها قبل أذان الظهر بـ10 دقائق

 3 أوقات منهي عن الصلاة فيها.. منها قبل أذان الظهر بـ10 دقائق



متابعة / عزيزة مبروك


الصلاة هي عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله فإن قبلة قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله كما قال عنها الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا "  ولكن هناك بعض الأوقات منهي فيها عن الصلاة قد حددها الأزهر الشريف. 


أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي:


1. بعد صلاة الصبح إلى ما بعد شروق الشمس بمقدار ربع ساعة.


2. قبل أذان الظهر بـ 10 دقائق إلى أذان الظهر.


3. بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب.


أضاف المجمع أنه يستثنى من ذلك الصلوات ذات الأسباب مثل صلاة الكسوف والخسوف.


حددت دار الإفتاء الأوقات المكروة فيها الصلاة والتي يسميها الفقهاء أوقات الكراهة وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.


أوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن المالكية  قد ذهبوا إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.


أضافت دار الإفتاء أن الفقهاء قد اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ كصلاة الكسوف والخسوف والتي لها سببٌ سابقٌ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ كصلاة الاستخارة مثلًا فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.


أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عبدالله العجمي على جواز الصلاة في هذه الأوقات إذا كانت لصلاة النافلة سبب كأن تكون تحية المسجد أو بعد الطواف أو صلاة جنازة أو صلاة خسوف قمر أو كسوف شمس مستندا إلى مذهب الإمام الشافعي الذي أجاز الصلاة النافلة التي لها سبب في أوقات الكراهة

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

هل تجب مضمضة الفم لو اكلت قبل الصلاة... الإفتاء تجيب

بقلم الشاعر @ رمضان شحاتة @ (( قصيدة يتيم قريش الذي ساد ))

✍ بحبك يارب 💚